فأتي بخميص فيه زعفران فأكل قبل أن يلبي منه (1).
وفي مرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله. قال: ليس بشئ حتى يلبي (2).
ومنها صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب (3).
(ومنها) رواية زياد بن مروان قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ إلا الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب، أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال: نعم (4).
وفي رواية الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟ فكتب: نعم أو لا بأس به (5).