وأما عدم جواز الاحلال له، فهو أمر آخر، وتكليف مستقل لا يلزم منه التخيير شرعا. فإن من أحرم ونسي ما أحرم به، يجب عليه أن يحل بأي وجه يمكن له، ولكن مع ذلك كله، التكليف الثابت عليه في الواقع باق على عهدته ولا يبرء ذمته عنه. هذا إذا لم يمكن الاحتياط، وهو في المقام ممكن بالعدول إلى العمرة.
وبالجملة التخيير هنا ليس حكما شرعيا، بل طريق إلى التخلص من تعهدات الاحرام والتحليل ما كان ممنوعا منه، كما لو عقد إحدى الأختين ونسي المعقودة، إذ لا يمكن القول بالتخيير بينهما وأنه يمسك أيتهما شاء، بل لا بد له من الاحتياط أما بالنسبة إلى النفقة وحق السكنى فيعطى كل واحدة منهما نفقتها وسكناها، وأما التماس الجنسي فلا يقرب أية منهما ولا يجامعها، ولكن يمكن له أن يحتاط ويطلق كل واحدة منهما. وفي المقام أيضا كذلك إن أمكن له الاحتياط كما تقدم اختياره يحتاط بالعدول إلى العمرة وإلا فلا تخيير له شرعا.
هذا كله إذا لم يلزمه أحد النسكين، وأما إذا لزمه فيأتي حكمه في الفرع الآتي.
(فرع) لو أحرم ونسي ما أحرم به وكان أحد النسكين فرضا عليه في الواقع، صرف إليه كما في الشرائع. ولعله لظاهر الأمر، وإن المكلف لا يقدم إلا على ما هو الواجب عليه، وأنه حين العمل أذكر. وهو الذي يقتضيه أصالة الصحة في العمل أيضا، فإنه يشك