بالبطلان.
وعن الشيخ في الخلاف يجعله عمرة، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق وإن كان غيره فالعدول منه إلى غيره جائز. وقال: وإذا أحرم بالعمرة (في الواقع) لا يمكنه أن يجعلها حجة مع القدرة على أفعال العمرة، فلهذا قلنا يجعلها عمرة على كل حال انتهى.
وحسنه في التحرير والمنتهى، ولعل الوجه أن الموافقة الاحتمالية مرجح على المخالفة القطعية إذا لم يمكن الامتثال القطعي. لكن لا وجه لهذا الاحتمال، لأن الموافقة الاحتمالية حاصلة على التخيير أيضا. هذا إذا كان العدول جائزا، وأما إذا لم يمكن العدول كما لو نسي أنه أحرم لحج الافراد أو العمرة المفردة فيأتي بأيهما شاء.
وفي الجواهر قوى البطلان وسقوط الخطاب أصلا، وقد تقدم منا في الفروع السابقة، أنه إن أمكن الاحتياط في الموارد المشتبهة يعمل به.
فهل الاحتياط هنا ممكن أم لا؟ لا يبعد أن يقال لو نسي أنه أحرم لحج الافراد أو العمرة المفردة يمكن الاحتياط، بأن يأتي بالطواف والسعي ويقف بالعرفات والمشعر رجاءا، إذ لا مانع من تقديم الطواف والسعي في حج الافراد، ثم يرمي الجمرة يوم العيد رجاءا ويحلق أو يقصر بقصد ما في الذمة من الحج أو العمرة، ويأتي بسائر أعمال الحج رجاءا، ثم يطوف طواف النساء ناويا لما في الذمة.