في أن احرامه صحيح، بأن كان لما يجب عليه ولزمه، أو باطل لكونه لغير الواجب عليه، كما في صوم شهر رمضان إذا شك في أنه نوى صوم شهر رمضان أو غيره من الواجب والمندوب، فيحكم بصحة صومه، وأنه نوى صوم شهر رمضان، فكذلك في المقام يحكم بأن احرامه إنما كان لما كان واجبا ولازما عليه دون غيره. هذا غاية تقريب أصالة الصحة.
وفيه: أن الحكم بصحة صوم رمضان إذا شك أنه نواه أم نوى غيره، إنما هو لدليل خاص شرعي غير ثابت في المقام، وأما أصالة الصحة فهي تجري فيما إذا أحرز عنوان العمل وفرغ عن وجوده، ثم شك في أنه أتى به صحيحا أم باطلا، كما إذا فرغ عن صلاة الظهر أو العصر، وشك في أنه أتى بها صحيحا أو باطلا، يحكم بالصحة بحكم الأصل.
وأما لو شك في أنه نوى الظهر أو العصر، فلا يمكن الحكم بأن المنوي هو الظهر بأصالة الصحة، بخلاف ما لو نوى الظهر تعيينا وفرغ منه، ثم شك في أنه صحيح أم باطل. فعلى هذا لو شك في أنه أحرم لما لزمه حتى يكون احرامه صحيحا، أو احرام لغيره فيقع باطلا، لا يمكن اثباته لما يجب عليه بأصالة الصحة في العمل، كما في اثبات عنوان الظهر بها. نعم لو أحرم بالحج أو بالعمرة وفرغ من الاحرام ثم شك في أنه كان صحيحا أو باطلا، فيحكم بالصحة بحكم الأصل، بخلاف الأول فإن أمكن فيه الاحتياط وإلا فيحكم