قد أشعره، وقلده. قال: وإن كان لم يسق فليجعلها متعة (1).
والظاهر من قوله عليه السلام (أيما رجل قرن بين الحج والعمرة) إن من أراد القران لا يصح إلا بسوق الهدي وإلا كان الحج تمتعا يجب عليه أن يحل من عمرته، ثم الاحرام للحج، لا إن من جمع بين الحج والعمرة في النية لا يصلح إلا أن يسوق الهدي كما زعمه المستدل.
ومنها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عثمان خرج حاجا، فلما صار إلى الأبواء أمر مناديا ينادي بالناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا، فنادى المنادي، فمر المنادي بالمقداد ابن الأسود فقال: أما لتجدن عند القلائص رجلا ينكر ما تقول، فلما انتهى المنادي إلى علي عليه السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان وقال: ما هذا الذي أمرت به. فقال: رأي رأيته. فقال: والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أدبر موليا رافعا صوته: لبيك بحجة وعمرة معا لبيك.
وما يظهر من الرواية بادئ الأمر أن عليا عليه السلام جمع بين الحج والعمرة في النية والتلبية، وعليه اعتمد المستدل أيضا، ولكن التأمل والدقة فيها يشهدان أن عليا نوى التمتع بالعمرة إلى الحج