وعن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام القارن الذي يسوق الهدي، عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بن الصفا والمروة (1).
وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد، ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي (2).
وفي قبال هذه الأخبار روايات تمسك بها بعض على أن القران هو الجمع بين الحج والعمرة باحرام واحد مع وحدة العمل والنسك فيهما من الطواف والسعي أو تعدده، ولكن لا يحل من العمرة ما لم يفرغ من نسك الحج ولم يحل منه.
أو على أن القارن هو الذي يحرم للعمرة، وقبل الاحلال منها يحرم للحج، سواء كان الاحرام قبل الاتيان بأعمال العمرة أو بعده وقبل الاحلال منها، ولا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج ويحل منه.
وهذه الأخبار كلها مأولة أو محمولة على التقية، ولا تقاوم ما تقدم من الصحاح المستفيضة.
منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث:
أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي