من تحديد مكة بثمانية وأربعين ميلا، خلافا للشيخ في المبسوط وجماعة من الأعلام حيث اختاروا في تحديد مكة اثني عشر ميلا من كل جانب، وحكموا بوجوب المتعة على من كان بينه وبين مكة اثني عشر ميلا وما زاد. ولم نجد لهذا القول رواية تدل عليه ولكن ابن إدريس حمل الرواية الدالة على اعتبار ثمانية وأربعين ميلا عليه، بأن يكون الحد المعتبر اثنا عشر ميلا من كل جانب من الجوانب الأربعة، فيصير المجموع ثمانية وأربعين ميلا كما في خبر زرارة المتقدمة.
وفيه: أن هذا النوع من الحمل مضافا إلى أنه خلاف الظاهر من تلك الروايات مخالف لصريح ما يدل على عدم المتعة لأهل ذات عرق وعسفان وغيرهما، المقطوع بكونها أكثر من اثني عشر ميلا.
ودعوى أن قوله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) يصدق عرفا على من هو بعيد عن مكة اثني عشر