أن يفرغوا من الأعمال ويتموا الحج، ثم الاتيان بعمرة مفردة إذا شاؤوا.
وما كانوا يعرفون عمرة التمتع أصلا، فمن الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وآله بتشريع تلك العمرة تسهيلا للأمر عليهم، ورفقا ورحمة بهم، كما في العيون والعلل بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال:
وإنما أمروا بالتمتع إلى الحج، لأنه تخفيف من ربكم ورحمة ولأن يسلم الناس في احرامهم، ولا يطول ذلك عليهم فيدخل عليهم الفساد، وأن يكون الحج والعمرة واجبين فلا تعطل العمرة وتبطل، ولا يكون الحج مفردا (1).
وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج، وساق مائة بدنة، وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة، ولا يدرون ما المتعة (2).
ولكنه تبارك وتعالى خص بتلك الرحمة النائي الذي لم يكن حاضر المسجد الحرام، وقال تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب) (3).