ولبس ثوبي الاحرام والتلبية.
ثم الوقوف بعرفات من زوال يوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى الغروب، ثم الإفاضة بعد الغروب من عرفات إلى مزدلفة للمبيت فيها والوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم الأضحى.
ثم الإفاضة إلى منى لرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير على ما سيأتي انشاء الله فيحل حينئذ للحاج المحرم جميع ما كان حرم عليه بالاحرام حتى الصيد إلا الطيب والنساء.
ثم الرجوع من منى إلى مكة لطواف البيت طواف الحج، ثم صلاة ركعتين للطواف، ثم السعي بين الصفا والمروة، فعند ذلك يحل له جميع ما حرم بالاحرام حتى الطيب إلا النساء.
والأحوط عدم تأخير الرجوع إلى مكة عن يوم النحر، فضلا عن أيام التشريق إلا لعذر، وإن كان الأقوى جوازه كما يأتي.
ثم يجب عليه طواف النساء وركعتان للطواف فتحل له النساء أيضا.
ثم البيتوتة بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ورمي الجمار الثلاث في يومهما، مبتدءا بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة فيجوز النفر من منى بعد زوال اليوم الثاني عشر لمن اتقى النساء والصيد حال الاحرام، وإلا يجب عليه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر وكذا يجب على من أدرك غروب الشمس بمنى اليوم الثاني عشر.