بعرفات من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، ثم يمضي إلى مزدلفة فيبيت بها ويقف بها بين الطلوعين، ثم يمضي إلى منى بعد طلوع الشمس من يوم العيد فيأتي بأعمال منى من رمي الجمار وغيره، ثم يمضي إلى مكة يوم العيد أو بعده ويطوف طواف الحج ويصلي ركعتي الطواف، ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه ويعود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق ورمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر، ويأتي جواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين للمفرد وتأخيرهما إلى آخر ذي الحجة.
ثم إن المفرد للحج يأتي بعمرة مفردة إن كان مستطيعا لها ولم يأت بها قبل، وأما لو لم تجب عليه العمرة بالاستطاعة لها ولا بنذر وغيره، فلا يجب عليه الاتيان بعمرة بعد الحج من جهة الافراد، ولكن يظهر من عبارة غير واحد من الأصحاب وجوبها عليه بعده.
قال المحقق (قده) في الشرائع، بعد ذكر صورة حج الافراد:
وتجب عليه عمرة مفردة بعد الاحلال انتهى.
واطلاق عبارته كعبارة غيره، يوهم وجوب العمرة على المفرد بعد الحج، ولو أتى بعمرته الواجبة قبل ذلك، أو لم يكن مستطيعا لها، أو كان حجه واجبا عليه بالنذر وغيره ولم تكن العمرة منذورة، واثباته يحتاج إلى الدليل.