الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج. فكتب عليه السلام: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء (1).
ولا يعارضهما ما روي عن سليمان بن حفص المروزي لضعف السند وقصور الدلالة.
فعن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وقصر، فقد حل كل شئ ما خلا النساء لأن عليه لتحلة النساء طوافان وصلاة (2).
أما القصور في الدلالة فلاحتمال كونه متلبسا بالحج وأنه دخل مكة بعد أعمال الحج وكان متمتعا كما يظهر من قوله (حج الرجل فدخل مكة)، فلا يبعد أن يكون دخوله بمكة بعد أعمال منى.
وأما السند فلاشتراك سليمان بين ابن جعفر وابن حفص الذي لم يثبت توثيقه (3).