وأما الفورية فالمستفاد من تلك الروايات عدم الفورية، بحيث يجب عليه الاتيان بها أول أزمنة الامكان بعد حصول الاستطاعة وتعلق الوجوب عليها. نعم لا تنافي بين عدم وجوب الفورية بهذا المعنى، والفورية بمعنى لزوم الاتيان بالعمرة المفردة في سنة استطاعتها، إذ لا اشكال في وجوب الفورية بهذا المعنى، بل يدل عليه ما يدل على وجوب الحج فورا بالمعنى الذي أشير إليه، مثل ما رواه الشيخ باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)؟ قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوقه للتجارة فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به (1).
العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن علي عن عبد العظيم الحسني عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) مثل ما تقدم.
العياشي في تفسيره أيضا عن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا، ولكنه