بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة (بعمرة) إلى الحج، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها (1).
قوله في الفقرة الأخيرة (فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة) يشمل من كان منزلة دون ثمانية وأربعين ميلا، الذي يجب عليه الافراد من الحج مع كون العمرة المأتي بها واجبة عليه وأما قوله (فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة) فيحمل على من كانت المتعة له مشروعة، واجبة كانت أو مستحبة. وبالجملة التصريح بأن من أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة ويلبي منها، مع تقديم العمرة المأتي بها على حجه الذي يجب أن يفرده، تدل على جواز تقديم العمرة المفردة على حج الافراد.
ويمكن الاستدلال لعدم وجوب الاتيان بها بعد الحج على من لا يجب العمرة عليه، بفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه لم يأت بالعمرة بعد الحج، فيدل على عدم وجوبها بعد الحج على نحو الاطلاق.
نعم لا يدل فعله صلى الله عليه وآله على نفي وجوب الاتيان بعده عمن وجبت عليه، لعدم وجوبها عليه صلى الله عليه وآله (2).