وأما التمسك بالسيرة في ذلك فلا يصح أيضا، لعدم وجود السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام على اتيان العمرة المفردة بعد الحج ملتزمين بذلك على نحو اللزوم الشرعي.
فعلى ما ذكر يمكن حمل كلام العلماء (وعليه عمرة مفردة بعد الحج) على من وجبت عليه العمرة المفردة ولم يأت بها. فعليه أن يأتي بعمرة مفردة بعد حجه، لا أن كل من كان مفردا للحج يجب عليه أن يأتي بالعمرة المفردة بعده مطلقا.
هذا ما يمكن أن يقال على حسب ما تقتضيه الأدلة مع قطع النظر على الأصل الجاري في المقام. وأما إذا شك في وجوب العمرة زائدا على مرة واحدة في تمام العمر سواء كان بعد الحج أو قبله فالمرجع البراءة.
وكذا لو شك في أن من شروط حج الافراد أن يكون متعقبا بالعمرة المفردة أم لا، فتجري أصالة عدم الاشتراط. كما أنه لو شك في وجوب الترتيب بين الحج والعمرة إما تعبدا أو شرطا لصحة العمرة، بمعنى أن من شرائط صحة العمرة المفردة أن تقع بعد الافراد من الحج، فينفي بالأصل ويحكم بعدم الوجوب والاشتراط مطلقا. ولكن الأحوط ومقتضى الورع أن من وجب عليه الحج والعمرة المفردتين، أن يأتي بالعمرة بعد الحج لا قبله.