أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وآله حين رجع من غزوة حنين.
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج الحديث (1).
وعن صفوان عن أبي الفضل قال: كنت مجاورا بمكة، فسألت أبا عبد الله عليه السلام: من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة، أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف فتح الخيبر والفتح (2).
وما هو المهم في المقام نقل الأخبار الدالة على اختصاص بعض تلك المواقيت بقوم دون آخر، وبيان ما يظهر من كلمات الأصحاب وأرباب اللغة في ذلك، وتعيين ما هو الأفضل من المواقيت المذكورة:
(منها) ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام: الاحرام من مواقيت خمسة، وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل النجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله (3).