كما في قوله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) حيث أريد من المسجد مكة المكرمة، وكما في قوله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) المفسر في الرواية بمن لم يكن حاضرا بمكة مطلقا.
مضافا إلى أن من الممكن والمحتمل أن يغلب اسم المسجد على ذي الحليفة في عصر الأئمة عليهم السلام عند الناس لكثرة الاستعمال أو لأهمية المسجد الذي في ذي الحليفة، ولذا فسروه بالمسجد وقالوا في كلماتهم (وهو المسجد).
على أنه لا يبعد أن يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما وقت المواقيت للاحرام منها لاعتبار مسافة بينها وبين مكة لئلا يجوزها الناس بلا احرام، وأن يراعوا أدبا خاصا بالنسبة إلى حرم الله تعالى من تلك المسافة، لا من جهة وقوع المسجد في جانب منها.
ولذا جعل الدروس الاحرام من المسجد أفضل من غيره في ذي الحليفة، وفي جامع المقاصد جواز الاحرام من جميع مواضع ذي الحليفة لا يكاد يدفع فالأقوى بحسب الأدلة جواز الاحرام من خارج المسجد اختيارا.
ولا يجب على الجنب والحائض الاحرام من المسجد اجتيازا وإن كان ذلك جائزا لهما أيضا، ولا يجب الاحتياط عليهما إذ لم يمكن العبور من المسجد والاحرام منه اجتيازا، بأن يحرما من خارج المسجد ويجددا الاحرام بالجحفة رجاءا وإن كان الاحتياط على