فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك، و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه (1).
ورووا مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم واعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة (2).
والمستفاد منها إن درك عمرة المحرم أرجح ولا يستفاد منها التوقيت، حتى لو قلنا بالمفهوم في المرسل، لا يستفاد منه إلا عدم الاجزاء عن عمرة المتعة لو لم يقم إلى هلال محرم، ولا ينافي ذلك صحة العمرة المفردة إذا أتى بها قبل شهر محرم.
ولعل وجه أرجحية التأخير إلى محرم أنه إذا أتى بالعمرة المفردة في شهر محرم بعد حجة، فقد أدى وظيفة ذلك الشهر أيضا، فيزداد الأجر على أجر العمرة، فإن المستفاد من قولهم عليهم السلام (لكل شهر عمرة) (3) أنه ينبغي للمؤمن أن يأتي بعمرة في كل شهر، وأن لا يمضي عليه شهر إلا وقد أتى بعمرة ذلك الشهر، وحيث إنه زار البيت في ذي الحجة فإن أتى بالعمرة في غيرها أدى وظيفة شهر محرم أيضا، ضمن الاتيان بما كان عليه واجبا أو مستحبا قبل ذلك.