وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله (1).
ومنها ما رواه الكليني باسناده عن أبي أيوب الخزاز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدثني عن العقيق أ وقت وقته رسول الله أو شئ صنعه الناس؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل المغرب الحجفة، وهي عندنا مكتوبة مهيعة ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت (2).
وقد ذكر في رواية الحلبي المتقدمة بدل أهل (المغرب) أهل الشام.
وفي رواية معاوية بن عمار ذكر بدل (لأهل نجد) لأهل العراق بطن العقيق.
ومنها ما رواه الصدوق باسناده عن العمركي عن علي بن