منها ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة (1).
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، قال: قلت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ذلك؟ قال:
نعم (2).
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أ واجبة هي؟ قال: نعم. قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟ قال: نعم (3).
وروى الشيخ في الموثق عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل (وأتموا الحج والعمرة الله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج فكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول الله أصحابه (4).
وروى الصدوق باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة (5).