الشروع في الافراد أو بعده. ولكنه أيضا غير ثابت كما حققناه في محله، واخترنا جواز الاتيان بالعمرة المفردة قبل الحج هناك.
ولو سلمنا ذلك لأمكن القول بأن من لا يقدر على الاتيان بالعمرة المفردة بعد حج الافراد، لا يكون مستطيعا بالنسبة إلى العمرة، كما أشير إليه، ولا تجب عليه.
قد يقال: إن العدول من الافراد والقران إلى التمتع أولى من العدول من التمتع إلى الافراد، فإذا صح العدول إلى الافراد عند الضرورة جاز العكس أيضا.
ويدفع: بأن الأولوية في المقام ممنوعة، فإن المتمتع الذي لا يقدر على الاتيان بالعمرة قبل الحج، لو لم يعدل إلى الافراد لزمته المشقة الشديدة والضرر الكثير، لوجوب إعادة الحج في العام القابل من ميقات أهله بعد الرجوع إلى وطنه، أو الإقامة في مكة إلى العام القابل، والخروج إلى أحد المواقيت ثم الاحرام منه ناويا للتمتع بخلاف المفرد المقيم بمكة أو حواليها، إذ لا حرج عليه ولا عسر في عدم جواز العدول من الافراد إلى التمتع، ووجوب إعادة حجه مع العمرة المفردة في العام القابل.
وأما ما استدل به الشيخ (ره) لجواز العدول من أن المتمتع يأتي بأفعال الحج مع الزيادة، فلا ينقص من نسك الافراد شئ لو عدل منه إلى التمتع. ففيه أيضا أن ميقات حج الافراد دويرة أهله إذا كان المفرد من غير أهل مكة أي المقيم بها وأما ميقات حج