وبعبارة أخرى: أن العمرة المفردة إذا كانت واجبة مع الحج يجب تأخيرها عنه، بخلاف العمرة المتمتع بها فإنها يجب تقديمها على الحج، ولا يجوز تأخيرها عنه كما أفتى به جماعة من الفقهاء بل ادعي عليه الاجماع.
قال في الجواهر بعد نقل فتوى الأصحاب: كما هو ظاهر بعض العبارات، بل في الرياض إن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، وفي المنتهى وغير الاجماع عليه، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي التصريح بالاجماع عليه. انتهى.
والدليل المدعى في كلامهم ليس إلا الاجماع، فإن تم فهو و إلا فاثبات الحكم أيضا مشكل، بل ظاهر بعض الأخبار جواز تقديم العمرة على حج الافراد، مثل ما عن الصدوق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدئ (1).
وعنه أيضا باسناده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع، وإنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج