الناس، ولكن كثيرا من الصحابة والتابعين أنكروا ذلك عليهم، حتى أن عبد الله بن عمر لم يأخذ بقول أبيه وترك رأيه، ولما احتجوا عليه بقول أبيه، قال: عمر أولى بالاتباع أم كتاب الله وسنة نبيه (1).
بل قد يقال إن عمر لم ينه عن حج التمتع ابتداءا وعمرته، بأن ينوي حين الاحرام عمرة يتمتع بها إلى الحج، وإنما نهى عن العدول من حج الافراد بعد الطواف والسعي إلى العمرة والاحلال منها، فجواز التمتع بالمعنى الأول مجمع عليه بين المسلمين، ولكن المشهور أن عمر إنما نهى عن التمتع بالمعنى الأول (2).
فتحصل أن جميع الفقهاء قد أجمعوا من العصر الأول إلى زماننا هذا، على تشريع الأقسام الثلاثة للحج وإنها باقية إلى يوم القيامة ويدل عليه كما أسلفنا الكتاب والسنة الصحيحة من طرق العامة والخاصة، بحيث لا يبقى شك ولا شبهة لمن أنصف ونظر، فلا حاجة إلى تفصيل الكلام فيه، وإنما المهم البحث عن أحكام الأقسام