ميلا من مكة، سواء كان من أهل مكة أو عسفان أو ذات عرق على ما فسره الصادق عليه السلام.
وبعبارة أخرى: إن الإمام عليه السلام فسر حاضري المسجد الحرام بأهل مكة وبين حدها بأنه ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب فمن لم يكن حاضرا في هذا الحد يجب عليه المتعة ويدخل في منطوق الآية، والمفهوم أن من كان حاضرا فيه فلا يجوز له المتعة، وهو أهل مكة ومن كان ما دون الحد.
وفي خبر آخر لزرارة قال: سألته عن قول الله عز وجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).
قال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة. قال: قلت فما حد ذلك؟ قال:
ثمانية وأربعين ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان ودون ذات عرق (1).
ولفظة (دون) في هذه الرواية بمعنى غير، والمعنى أن حد مكة ثمانية وأربعون ميلا لا ذات عرق وعسفان فإنهما داخلان في الحد إذا المسافة بينهما وبين مكة ليست ثمانية وأربعين ميلا، أو بمعنى بعد، وعليه يكون دخولهما في الحد أوضح.
ولا ينافي ذلك ما عن العلامة قدس سره، من أن ذات عرق على مرحلتين بمكة، وإن كل مرحلة مسيرة يوم. إذ كونهما على رأس مرحلتين أعم من أن يكونا خارجين عن الحد، لامكان انطباق