أن من أحرم بعمرة التمتع يجب عليه اتمامها والآتيان بالحج بعدها ولا يجوز له العدول إلى غيره، سواء كان التمتع واجبا أو مندوبا.
وفي قبال هذين الحكمين الأخبار الدالة على جواز العدول، ولكن ما يستفاد منها بادئ النظر هو تحديد وجوب اتمام العمرة وحرمة العدول إلى الافراد إلى غروب يوم التروية، لا تبدل الفرض من التمتع إلى الافراد وفوات وقته.
ويشهد لما ذكرنا رواية أبي بصير المتقدمة، الدالة على أن المرأة إذا طهرت ليلة عرفة وتمكنت من اتيان التمتع فلتفعل (1) وغيرها من الروايات التي تدل على عدم فوت وقت التمتع يوم عرفة أو إلى زوال الشمس من يوم عرفة كما في مكاتبة محمد بن مسرور المتقدمة (2).
وأما ما يترائى منه من انقضاء وقت التمتع يوم التروية كصحيحة عمر بن يزيد وموسى بن عبد الله وإسحاق بن عبد الله وزكريا بن عمران (أو آدم) فكلها مأولة بما يأتي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة، امض كما أنت بحجك (3).
عن موسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن