تخصيص الأكثر. نعم يخرج التمتع المندوب عن عموم وجوب الاتمام، وإذا دار الأمر بين الاحتمالين فالمتعين هو الثاني، لأنه المتيقن من التخصيص، إذا لأصل عدم التخصيص في الآية والروايات الكثيرة الدالة على وجوب التمتع على النائي وعدم التخصيص الزائد في أدلة وجوب اتمام التمتع.
وبتعبير أوفى إن الأدلة الدالة على جواز العدول في مقام بيان عدم وجوب اتمام المتعة بما هي متعة، ولا تعرض فيها لتكليف النائي حتى يؤخذ باطلاقها، ويخصص بها الآية والرواية التي تدل على أن فرض النائي التمتع. فعلى هذا يبقى قوله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1) سليما عن التخصيص وسالما عن المعارض.
وتوضيح المقام: إن المستفاد من الآية الكريمة (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) أن الواجب على النائي التمتع وأنه فرضه، يجب عليه الاتيان به، ولازم ذلك عدم جواز العدول منه إلى غيره مع التمكن من اتمامه، وعدمه تبدل فرضه إلى غيره إلا بدليل شرعي تعبدي.
وكذا المستفاد من قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة) (2) بمعونة الأخبار الدالة على أن العمرة في الحج إلى يوم القيامة