المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة؟ قال عليه السلام: لا متعة له يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا هدي عليه، وإنما الهدي على المتمتع (1).
والمراد من خروجه إلى منى الخروج إليه للبيتوتة، ومن الطواف طواف الحج بعد الوقوفين والرجوع إلى مكة، وكذا السعي.
ورواية إسحاق بن عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال:
المتمتع إذا قدم مكة ليلة عرفة فليس له متعة يجعلها حجة مفردة، إنما المتعة إلى يوم التروية (2).
ورواية زكريا بن آدم (أو عمران على اختلاف نسختي التهذيب والاستبصار) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة. قال: لا متعة له يجعلها عمرة مفردة (3).
وكل تلك الروايات إما محمولة على من لا يطمئن من اتمام العمرة ثم الاتيان بالحج من جهة الضعف أو الخوف، وإما تحمل على عدم وجوب اتمام العمرة بعد الشروع وجواز العدول إلى الافراد. فحينئذ تحمل على المندوب من التمتع لا الواجب منه، وقد تقدم الكلام في رواية زكريا بن آدم ورواية موسى بن عبد الله