الغروب إلى منى ليفيضوا منه إلى عرفات. وعلى هذا المقصود من التحديد إما عدم جواز التأخير عمدا عن الغروب لكونه خلاف الاحتياط في الحركة مع الرفقة ويمكن أن ينجر إلى عدم الوصول إلى عرفات في الوقت المقرر، وإما تحديد لوجوب اتمام العمرة بمعنى أنه يجب اتمام العمرة والآتيان بوظيفة المتمتع إلى غروب يوم التروية، وأما ليلة عرفة فيجوز لمن دخل مكة فيها العدول من التمتع إلى الافراد.
وحينئذ يدور الأمر في جوار العدول من التمتع إلى الافراد بين القول بالجواز ليلة عرفة مطلقا سواء كان واجبا أو مندوبا، وبين حمل الرواية الدالة على جواز العدول على خصوص المندوب من التمتع فعلى الأول تكون الرواية مخصصة للآية والنصوص الدالة على أن النائي فرضه التمتع (1)، فيكون المستفاد من المجموع أن النائي فرضه التمتع إلا من لم يتم عمرته إلى غروب يوم التروية، فله أن يعدل إلى الافراد، وإن كان متمكنا من التمتع في نفس الأمر والواقع ولا يجب عليه اتمام التمتع واجبا كان أو مندوبا.
وعلى الثاني يخصص بها عموم الأدلة الدالة على وجوب اتمام العمرة المتمتع بها إلى الحج والحج بعدها، ويبقى العموم الدال على أن فرض النائي التمتع بحاله، ولا يلزم تخصيص فضلا عن