إلى منى قبل عرفات ليس من المناسك، بل الذهاب إليه ثم الإفاضة منه إلى عرفات مستحب، ولو ترك الذهاب إلى منى وخرج إلى عرفات مستقيما ليس عليه شئ ولا ينقص حجه، فلو تمكن من اتمام العمرة ثم من درك أعمال الحج يجب عليه ذلك، كما هو مفاد قوله عليه السلام (فلتفعل)، لظهور الأمر في الوجوب.
واحتمال اختصاص الحكم بالمرأة عند طمثها فقط، يدفعه ما في صحيحة الحلبي الآتية، من قوله عليه السلام (يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه) الظاهر في أن حكم الرجل والمرأة في ذلك واحد.
وليس في الأخبار ما يعارض ما تقدم ويناقضه، فإن ما يدل على وجوب العدول إلى الافراد حتى في التمتع الواجب، محمول على من خاف عدم درك الحج، مثل حسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف. قال: يدع العمرة، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه (1).
وصحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى (2).