كتاب الحج - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١١٨
إذا الظاهر أن أهل المدينة إذا رأوا هلال ذي الحجة فاتتهم المتعة على ما هو المتعارف، لاحتمال عدم الوصول إلى مكة وعدم التمكن من اتمام العمرة ثم الاتيان بالحج، لموانع يحتمل في السير وفي العمل أحيانا، وإن كان الوصول والتمكن من الحج ممكنا بحسب الواقع، ولكن أهل المدينة كانوا إذا أرادوا التمتع يحرمون قبل هلال ذي الحجة بيوم أو يومين، وأما بعد الهلال ما كانوا يريدون التمتع بل يرونه في معرض الفوت على ما هو المتعارف بينهم حين ذاك.
ويعلم من هذا أن قول جعفر عليه السلام بفوات المتعة إذا زالت الشمس، وقول موسى عليه السلام بفواتها صلاة الصبح يوم التروية، إنما كان كل منهما مبنيا على الاحتياط، وأنها تقع معرضا للفوت.
وعلى هذا يحمل أيضا أكثر ما ورد في تحديد فوات المتعة بيوم التروية أو ليلة عرفة أو غداة عرفة، مثل صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن، فكيف تصنع؟ قال عليه السلام: تنتظر ما بينها وبين التروية، فإن طهرت فلتهل، وإلا فلا يدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة (1).
وهذه الرواية تدل على أنها إن طهرت قبل التروية أحلت من

(١) وسائل الشيعة ج ٨ الباب 21 من أقسام الحج الحديث 15.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست