العمرة ثم تهلل بالحج بعد الاحلال منها، وإن لم تطهر بقيت على احرامها إلى يوم التروية لتحج مع الناس، وعلى هذا فهي إما منصرفة عمن تعلم أنها تطهر قبل التروية وتتمكن من أداء الوظيفة المقررة لها من العمرة والحج، وإما محمولة على غير العالمة به.
وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات. قال: تصير حجة مفردة. قلت: عليها شئ؟
قال: دم تهريقه وهي أضحيتها (1).
ومورد الموثقة أيضا غير مورد رواية أبي بصير المصرحة فيها بأنها إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف البيت فلتفعل.
وصحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية. قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة (2).
وظاهر الصحيحة أيضا المرأة التي لم تكن عالما بأنها تطهر وتتمكن من اتمام العمرة ودرك الحج بعده.
تلك الطائفة من النصوص الواردة في توقيت متعة الحائض بأوقات مختلفة، كلها محمولة على مورد يكون حجها معرضا للفوت