تركه ورفضه، فإن كل ذلك يؤيد ما استظهرناه من معنى الاتمام، وحمله على وجوب الاتيان بجميع ما يعتبر في الحج والعمرة، حتى الشرائط المعتبرة في كمالهما.
لكن الانصاف أن الآية ظاهرة في وجوب اتمام كل من العمرة والحج بعد الشروع فيهما وعدم البقاء في الاحرام، فما في كشف اللثام، من أن من بقي على احرامه إلى أن يموت لا يعد عاصيا، استنادا إلى الأصل وعدم الدليل على وجوب الاتمام، إلا الآية الكريمة التي لا تدل صريحا عليه.
غير تام، لما تقدم من ظهور دلالة الآية على وجوب الاتمام بعد الشروع، وتماميته في المقام.
نعم اثبات أن العمرة والحج عمل واحد بحيث يجب الاتيان بهما إذا شرع بالعمرة، مشكل جدا، فإن الآية الشريفة ليست بصدد بيان ذلك بل في مقام وجوب اتمام كل واحد من الحج والعمرة على من شرع فيه، وكذا قوله صلى الله عليه وآله (دخلت العمرة في الحج) يكفي في صدق الدخول تشريعا وجوب اتيان حجة الاسلام بعد الاتيان بالعمرة في أشهر الحج متصلا بها، ولا يلزم من هذا كونهما عملا واحدا حتى يجب اتمامهما بالشروع في أحدهما.
هذا، ولكن النصوص الدالة على أن المعتمر مرتبط بالحج حتى يقضيه، وكذا الأخبار الناهية عن الخروج عن مكة بعد العمرة المتمتع بها، كلها ظاهرة في أن الاتيان بالحج لازم بعد العمرة المتمتع بها، ولا يجوز الاقتصار عليها مندوبة كانت أو واجبة، فالأقوى