____________________
من الأعيان النجسة كلحم الخنزير وغيره إذ الطعام في كلامه - ع - لا يمكن أن يراد به الجامد منه كالتمر والخبز ونحوهما لأن كل يا بس زكي وإنما أريد منه الرطب وهو الطعام المطبوخ غالبا وقد تقدم النهي عن أكل طعامهم المطبوخ في بعض الأخبار ووجهناه بأحد وجهين فراجع وكيف كان فالصحيحة بصراحتها دلت على طهارة أهل الكتاب بالذات وجواز المؤاكلة معهم في طعام المسلمين إذا توضؤا إذ لولا طهارتهم لم يكن وجه لجواز مواكلتهم سواء توضؤا أم لم يتوضؤا وعليه فيكون المنع عن المؤاكلة من طعامهم مستندا إلى نجاستهم العرضية لا محالة و" منها ": ما رواه زكريا بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله - ع - فقلت إني رجل من أهل الكتاب وإني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم؟
فقال لي: يأكلون الخنزير؟ فقلت: لا، ولكنهم يشربون الخمر فقال لي:
كل معهم واشرب (* 1) وهي صريحة الدلالة على طهارتهم بالذات وإن المانع عن مؤاكلتهم ليس إلا ابتلائهم بالنجاسة العرضية الناشئة من أكل لحم الخنزير وغيره فإذا لم يأكلوه فلا مانع عن مؤاكلتهم، وأما ابتلائهم بشرب الخمر فعدم منعه عن المؤاكلة فلعله من جهة أن السائل لم يكن يبتلي بالآنية التي يشربون فيها الخمر وأن شارب الخمر لا ينجس في الغالب غير شفتيه وهما تغسلان كل يوم ولا أقل من مرة واحدة فترتفع نجاستهما فلا يكون ابتلائهم بشرب الخمر مانعا من مؤاكلتهم. أوان هذه الرواية كغيرها من الأخبار الدالة على طهارة الخمر فلا بد من طرحها أو تأويلها من هذه الجهة بما دل على نجاسة الخمر و" منها ": صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله - ع -:
ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال:
فقال لي: يأكلون الخنزير؟ فقلت: لا، ولكنهم يشربون الخمر فقال لي:
كل معهم واشرب (* 1) وهي صريحة الدلالة على طهارتهم بالذات وإن المانع عن مؤاكلتهم ليس إلا ابتلائهم بالنجاسة العرضية الناشئة من أكل لحم الخنزير وغيره فإذا لم يأكلوه فلا مانع عن مؤاكلتهم، وأما ابتلائهم بشرب الخمر فعدم منعه عن المؤاكلة فلعله من جهة أن السائل لم يكن يبتلي بالآنية التي يشربون فيها الخمر وأن شارب الخمر لا ينجس في الغالب غير شفتيه وهما تغسلان كل يوم ولا أقل من مرة واحدة فترتفع نجاستهما فلا يكون ابتلائهم بشرب الخمر مانعا من مؤاكلتهم. أوان هذه الرواية كغيرها من الأخبار الدالة على طهارة الخمر فلا بد من طرحها أو تأويلها من هذه الجهة بما دل على نجاسة الخمر و" منها ": صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله - ع -:
ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: