(مسألة 33) لا يجوز سقي المسكرات للأطفال (1) بل يجب ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم (2) بل
____________________
الموارد التي نعلم فيها باهتمام الشارع بشئ وعدم رضاه بوقوعه في الخارج بوجه. هذه هي الموارد التي نلتزم فيها بوجوب الاعلام. وأما في غيرها فلم يقم دليل على وجوب الردع والاعلام وإن كان التسبيب إليه محرما. هذا كله في التسبيب إلى المكلفين وهل التسبيب إلى المجانين والصبيان أيضا كذلك لاطلاق أدلة المحرمات كما مر تقريبه أو لا مانع من التسبيب إلى غير المكلفين؟ الصحيح هو الثاني وذلك لأن الشارع كما أنه حرم المحرمات في حق المكلفين كذلك أباحها في حق جماعة آخرين من الصبيان والمجانين فالفعل إنما يصدر من غير المكلف على وجه مباح ومن الظاهر أن التسبيب إلى المباح مباح. نعم فيما إذا علم الاهتمام من الشارع وأنه لا يرضى بوقوعه كيف ما اتفق يحرم التسبيب بلا اشكال ومن هنا ورد المنع عن سقي المسكر للأطفال (* 1) (1) قد ظهر الحال في هذه المسألة مما قدمناه في سابقتها وقد عرفت أن سقي المسكرات للأطفال حرام إلا أن ذلك مستند إلى الاخبار والعلم بعدم رضا الشارع بشربها كيفما اتفق وليس من أجل حرمة التسبيب بالإضافة إلى الصبيان.
(2) وذلك لحرمة الاضرار بالمؤمنين ومن في حكمهم أعني أطفالهم فإذا فرضنا أن العين النجسة مضرة لهم كما في شرب الأبوال لأنها - على ما يقولون -
(2) وذلك لحرمة الاضرار بالمؤمنين ومن في حكمهم أعني أطفالهم فإذا فرضنا أن العين النجسة مضرة لهم كما في شرب الأبوال لأنها - على ما يقولون -