____________________
توقف أي واجب على مقدمة محرمة - مثلا - إذا توقف انجاء المؤمن على مكث الجنب في المسجد فلا محالة يتقدم الواجب - لأهميته - على الحرام وبه ترتفع الحرمة عن مقدمة الواجب. و" ثالثتها ": الصورة الثانية بعينها غير أن بقاء المسجد على النجاسة كان مستلزما لهتكه فالتزاحم حينئذ بين حرمة المكث ووجوب الإزالة ولكن لا بما هي إزالة بل بما أن تركها مستلزم للهتك المحرم.
ولا اشكال في أن الإزالة بهذا العنوان الثانوي أهم من حرمة المكث في المسجد لأن تركها هتك لحرمات الله سبحانه وهو هتك لله جلت عظمته وخلاف ما أمرنا به من تعظيم حرماته فهي لمكان أهميتها متقدمة على حرمة المكث ومعه إن أمكنه التيمم فيتيمم بداعي المكث في المسجد ومن مقدماته الطهارة من حدث الجنابة وبما أن التراب كالماء فيتيمم مقدمة للإزالة الواجبة وإذا لم يمكنه التيمم أيضا فلا بد من أن يمكث في المسجد ويزيل نجاسته وإن كان جنبا.
(1) التحقيق أن تنجيس مساجد اليهود والنصارى وترك الإزالة عنها مما لا اشكال في جوازه وذلك فإن وجوب الإزالة وحرمة التنجيس من الأحكام المختصة بمساجد المسلمين ولا دليل على شئ منهما في مساجد غيرهم. أما الاجماع المستدل به عليهما فلوضوح عدم تحققه في الكنائس والبيع. وأما الأخبار - التي أهمها روايات جعل البالوعة مسجدا - فلاختصاصها بمساجد المسلمين ومعه لا مقتضى لاسراء أحكامها إلى معابد اليهود والنصارى وغيرهم. على أنا نقطع بنجاسة معابدهم حيث يشربون فيها الخمور ولعل بعضهم يتقرب بذلك إلى الله ولا أقل من أنهم يشربون فيها الماء أو غيره من المايعات فيصيب معابدهم - عادة - ولازم القول بوجوب الإزالة عن معابدهم أن المسلمين في أمثال بغداد
ولا اشكال في أن الإزالة بهذا العنوان الثانوي أهم من حرمة المكث في المسجد لأن تركها هتك لحرمات الله سبحانه وهو هتك لله جلت عظمته وخلاف ما أمرنا به من تعظيم حرماته فهي لمكان أهميتها متقدمة على حرمة المكث ومعه إن أمكنه التيمم فيتيمم بداعي المكث في المسجد ومن مقدماته الطهارة من حدث الجنابة وبما أن التراب كالماء فيتيمم مقدمة للإزالة الواجبة وإذا لم يمكنه التيمم أيضا فلا بد من أن يمكث في المسجد ويزيل نجاسته وإن كان جنبا.
(1) التحقيق أن تنجيس مساجد اليهود والنصارى وترك الإزالة عنها مما لا اشكال في جوازه وذلك فإن وجوب الإزالة وحرمة التنجيس من الأحكام المختصة بمساجد المسلمين ولا دليل على شئ منهما في مساجد غيرهم. أما الاجماع المستدل به عليهما فلوضوح عدم تحققه في الكنائس والبيع. وأما الأخبار - التي أهمها روايات جعل البالوعة مسجدا - فلاختصاصها بمساجد المسلمين ومعه لا مقتضى لاسراء أحكامها إلى معابد اليهود والنصارى وغيرهم. على أنا نقطع بنجاسة معابدهم حيث يشربون فيها الخمور ولعل بعضهم يتقرب بذلك إلى الله ولا أقل من أنهم يشربون فيها الماء أو غيره من المايعات فيصيب معابدهم - عادة - ولازم القول بوجوب الإزالة عن معابدهم أن المسلمين في أمثال بغداد