____________________
للرواية على المدعى. وأما دلالتها على وجوب الغسل مرة في كل يوم فيأتي عليه الكلام بعيد ذلك. فالنتيجة أن دم القروح والجروح يمتاز عن بقية النجاسات بالعفو عنه في الصلاة سال أم لم يسل وكانت في إزالته أو في تبديل الثوب المتنجس به مشقة أم لم تكن، كثيرا كان أم قليلا. ثم إن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم المروية عن المستطرفات ومضمرة سماعة المتقدمتين أن الجريح والقريح يغسلان ثوبهما مرة في كل يوم. ولم يلتزم بذلك الأصحاب. نعم مال إليه في الحدائق معترفا بعدم ذهابهم إليه، والحق معهم وذلك لا لأن اعراضهم عن الرواية يسقطها عن الاعتبار، لما مر غير مرة من أن اعراضهم عن رواية لا يكون كاسرا لاعتبارها. بل من جهة أن المسألة كثيرة الابتلاء وقل موضع لم يكن هناك مبتلى بالقروح والجروح، والحكم في مثلها لو كان لذاع واشتهر ونفس عدم الاشتهار حينئذ يدل على عدمه، كما هو الحال في مسألة وجوب الإقامة في الصلاة لأنها مما يبتلى به مرات في كل يوم فكيف لا يشتهر وجوبها - لو كانت واجبة - ومن هنا رفعنا اليد عما ظاهره وجوب الإقامة وحملناه على الاستحباب هذا " أولا ". و" ثانيا ": لو سلمنا أن المسألة ليست كثيرة الابتلاء فالأمر في الروايتين يدور بين حملهما على الوجوب حتى نقيد بهما المطلقات، وبين حملهما على الندب ليسلم المطلقات عن القيد. والمتعين هو الأخير، لأن بعض المطلقات يأبى عن التقييد بذلك كما في موثقة أبي بصير " ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ " وقوله في مرسلة سماعة " لا يغسله حتى برأ وينقطع الدم " وإبائهما عن التقييد بالغسل مرة في كل يوم غير خفي فلا مناص من أن تحملا على استحباب الغسل مرة في كل يوم.
(1) كل ذلك للاطلاق كما شرحناه في الحاشية المتقدمة بعض الشرح.
(1) كل ذلك للاطلاق كما شرحناه في الحاشية المتقدمة بعض الشرح.