____________________
أو الصيد الذي أمسكه الصيود. فالموثقة باقية على اطلاقها، ولا يمكن حملها على صورة العلم بمنشأ الدم المشاهد في منقار الطيور والحكم بنجاسته فيما إذا علم أنه مما له نفس سائلة أو من الدم المسفوح لأنه حمل لها على مورد نادر، إذ الغالب عدم العلم بمنشأه وكيف كان فلا مناقشة في شمولها لمطلق الدماء إلا أنها مختصة بدم الحيوان، لأنه الذي يتلوث به منقار الطيور ولا تشمل الدم النازل من السماء آية كما في زمان موسى - ع - أو الموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء - ع - هذا على أن للمناقشة الصغروية في مثله مجال واسع، لاحتمال أن يكون الدم اسما لخصوص المايع الأحمر المتكون في خصوص الحيوان دون ما خرج من الشجر أو نزل من السماء ونحوهما، فاطلاق الدم على مثلهما اطلاق مسامحي للمشابهة في اللون.
(1) لأن مقتضى الوجهين المتقدمين هو الحكم بنجاسة كل ما صدق عليه أنه دم وخالف في ذلك الشيخ وجماعة وذهبوا إلى عدم نجاسة الدم القليل الذي لا يدركه الطرف نظرا إلى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه - ع - قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه.. (1) ويندفع بأن الصحيحة لا دلالة لها على طهارة ما لا يدركه الطرف من الدم، لعدم فرض إصابة الدم لماء الإناء وإنما فرض فيها إصابته للإناء ومن هنا حكم - ع - بعدم البأس بالماء وقد قدمنا تفصيل الجواب عن هذه الصحيحة في بحث انفعال الماء القليل فراجع (* 2). ثم إن في المقام
(1) لأن مقتضى الوجهين المتقدمين هو الحكم بنجاسة كل ما صدق عليه أنه دم وخالف في ذلك الشيخ وجماعة وذهبوا إلى عدم نجاسة الدم القليل الذي لا يدركه الطرف نظرا إلى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه - ع - قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه.. (1) ويندفع بأن الصحيحة لا دلالة لها على طهارة ما لا يدركه الطرف من الدم، لعدم فرض إصابة الدم لماء الإناء وإنما فرض فيها إصابته للإناء ومن هنا حكم - ع - بعدم البأس بالماء وقد قدمنا تفصيل الجواب عن هذه الصحيحة في بحث انفعال الماء القليل فراجع (* 2). ثم إن في المقام