____________________
بين المسلكين فإن استصحابها لا يكون مثبتا حينئذ على القول بعدم تنجس بدن الحيوان وذلك لأنه إنما يكون مثبتا فيما إذا اعتبرنا في موضوع الحكم بنجاسة الملاقي ملاقاته للعين النجسة كما هو الحال مع قطع النظر عن الأخبار. وأما إذا قلنا أن الموضوع في الحكم بنجاسة الملاقي إنما هو ملاقاته لعضو من أعضاء الحيوان - كالمنقار - لأنه مقتضى الروايات المتقدمة، حيث دلت على نجاسة ما لاقاه منقار الجوارح أو غيرها مشروطا بما إذا علمت أن في منقارها قذرا فلا يكون الاستصحاب مثبتا بوجه لاحراز ما هو الموضوع بنجاسة الملاقي - وهو ملاقاة المنقار مثلا - بالوجدان كما أن شرطه - وهو وجود النجاسة فيه - محرز بالاستصحاب.
هذا ولكن الأظهر أن الرؤية بمعنى خصوص العلم الوجداني ومعه لا يترتب على استصحاب بقاء النجاسة أثر على كلا المسلكين.
(1) قد تقدم منه " قده " ومنا اعتبار السراية في الحكم بنجاسة ملاقي النجس أو المتنجس وذكرنا أنه لا بد فيه من وجود الرطوبة المسرية في كليهما أو في أحدهما وأم الرطوبة المعدودة من الاعراض بالنظر العرفي فهي غير كافية في الحكم المذكور أبدا، كما ذكرنا أن تنجس جزء من أجزاء غير المايعات لا يوجب سراية النجاسة إلى أجزائها الأخر ولو مع الرطوبة المسرية.
وإنما أعاده الماتن في المقام نظرا إلى النصوص الواردة في بعض الفروع وقد وردت فيما بأيدينا من المسألة عدة نصوص ربما تبلغ ثلاثة عشر رواية.
وقد فصل في بعضها بين الذوبان والجمود كما في حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
هذا ولكن الأظهر أن الرؤية بمعنى خصوص العلم الوجداني ومعه لا يترتب على استصحاب بقاء النجاسة أثر على كلا المسلكين.
(1) قد تقدم منه " قده " ومنا اعتبار السراية في الحكم بنجاسة ملاقي النجس أو المتنجس وذكرنا أنه لا بد فيه من وجود الرطوبة المسرية في كليهما أو في أحدهما وأم الرطوبة المعدودة من الاعراض بالنظر العرفي فهي غير كافية في الحكم المذكور أبدا، كما ذكرنا أن تنجس جزء من أجزاء غير المايعات لا يوجب سراية النجاسة إلى أجزائها الأخر ولو مع الرطوبة المسرية.
وإنما أعاده الماتن في المقام نظرا إلى النصوص الواردة في بعض الفروع وقد وردت فيما بأيدينا من المسألة عدة نصوص ربما تبلغ ثلاثة عشر رواية.
وقد فصل في بعضها بين الذوبان والجمود كما في حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام