____________________
فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (* 1) وقد قدم في هذه الرواية بيان مانعية ما زاد عن الدرهم على بيان الفعو على الأقل منه على عكس الرواية المتقدمة، ويأتي فيها أيضا الاحتمالان المتقدمان فإنها إما أن تكون مهملة فيما هو بقدر الدرهم، وإما أن تكون مجملة لعين ما قدمناه في الرواية السابقة وبعد تساقطهما بالمعارضة يرجع إلى عموم مانعية النجس، فإن ذكر أحد الأمرين مقدما على الآخر لا تكون قرينة على المتأخر منهما. اللهم إلا أن يقال: المراد بالزائد على مقدار الدرهم في قوله: ما لم يزد على مقدار الدرهم.. هو مقدار الدرهم فما زاد كما احتمله صاحب الجواهر (قده) لمعهودية اطلاق الزائد على شئ من المقادير وإرادة ذلك المقدار وما فوقه كما في قوله: عز من قائل فإن كن نساء فوق اثنتين (* 2) هذا والذي يسهل الخطب أن في المقام رواية ثالثة تقتضي مانعية ما كان بقدر الدرهم من الدم وهي قرينة على الروايتين المتقدمتين ومعها لا بد من الحكم بوجوب إزالة الدم بقدر الدرهم سواء أكانت الروايتان ظاهرتين أم مجملتين وهي صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة (* 3).
(1) النجس في الصلاة إذا سلبت عنه مانعيته لا يكون مانعا عنها مطلقا سواء أكان في الثوب أم في البدن. وأما اشتمال الأخبار على الثوب دون البدن فلعل
(1) النجس في الصلاة إذا سلبت عنه مانعيته لا يكون مانعا عنها مطلقا سواء أكان في الثوب أم في البدن. وأما اشتمال الأخبار على الثوب دون البدن فلعل