____________________
(1) قد عرفت أن المايع إذا لاقى نجسا يحكم بنجاسته لأنه مرطوب برطوبة مسرية ومعها لا حاجة إلى اعتبار رطوبة النجس في نجاسة ملاقيه إلا أن هذأ يختص بالمايع الرطب. وأما المايع الجاف الذي لا يؤثر في ملاقيه كما لا يتأثر منه - كالزيبق - ونحوه فملاقاته النجس أو المتنجس اليابس لا يقتضي نجاسته وإن كان مايعا كما إذا وضعناه على ظرف يابس متنجس فإنه لا يتأثر بذلك ولا ينتقل شئ من أجزائه إلى الظرف فحكم المايعات اليابسة حكم الجوامد اليابسة ونظيره الفلزات المذابة كالذهب والفضة والنحاس ونحوها لأنها إذا صبت في ظرف نجس - كالبوتقة النجسة - لا يحكم بتنجسها لأنها مايع جاف لا يؤثر في الأشياء اليابسة ولا يتأثر منها. ومع عدمه السراية والرطوبة لا يحكم بنجاستها.
نعم إذا فرضنا أن الزيبق أو الفلز المذاب لاقى نجسا أو متنجسا وهو رطب كالدهن المتنجس المصبوب في البوتقة - كما يستعمل في الصياغة فإنه يحكم بتنجس الزيبق أو الفلز لتأثرهما من النجس أو المتنجس الرطبين. ثم إنها إذا تنجست فقد نقطع أن النجاسة إنما أثرت في سطحها الظاهر فقط فحينئذ إذا غسلنا سطحها طهرت كغيرها من المتنجسات، وقد نعلم أن النجاسة أثرت في جميع أجزاء الفلز الداخلية منها والخارجية لتصاعدها وتنازلها حال إذابتها
نعم إذا فرضنا أن الزيبق أو الفلز المذاب لاقى نجسا أو متنجسا وهو رطب كالدهن المتنجس المصبوب في البوتقة - كما يستعمل في الصياغة فإنه يحكم بتنجس الزيبق أو الفلز لتأثرهما من النجس أو المتنجس الرطبين. ثم إنها إذا تنجست فقد نقطع أن النجاسة إنما أثرت في سطحها الظاهر فقط فحينئذ إذا غسلنا سطحها طهرت كغيرها من المتنجسات، وقد نعلم أن النجاسة أثرت في جميع أجزاء الفلز الداخلية منها والخارجية لتصاعدها وتنازلها حال إذابتها