(مسألة 6) الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال (2) وإن كان لا يخلو عن وجه. وأما ما خرج منه فلا اشكال في نجاسته (3).
____________________
المسفوح بالتقريب المتقدم ولا نعيد.
(1) تبع الماتن " قده " في حكمه هذا ثم الاستشكال فيه صاحب الجواهر " قده " فإنه أيضا - بعد أن نفى البعد من إلحاق ما حكم الشارع بتذكيته بذكاة أمه والحكم بطهارة تمام دمه - استشكل فيه. والاشكال في محله لأن مدرك طهارة الدم المتخلف منحصر في السيرة كما عرفت، والمتيقن من موارد قيامها إنما هو طهارة الدم المتخلف في الحيوان بعد ذبحه وخروج المقدار المتعارف من دمه.
وأما تمام دم الجنين بعد ذبح أمه فقيام السيرة على طهارته غير معلوم فلا مناص من الحكم بنجاسته بمقتضى عموم ما دل على نجاسة الدم، اللهم إلا أن يذبح ثانيا. نعم بناء على عدم تمامية العموم المذكور يمكن الحكم بطهارة تمام دم الجنين بقاعدة الطهارة إلا أنه فرض أمر غير واقع لتمامية العموم.
(2) لا اشكال في طهارة الدم المتخلف فيما صاده الكلب المعلم أو صيد بآلة الصيد لعين ما قدمناه في طهارة الدم المتخلف في الذبيحة من قيام السيرة القطعية على طهارته فإن المتشرعة يعاملون مع الدم المتخلف في كل من الصيد والذبيحة معاملة الطهارة، ولا يجتنبون عنه، ولم يسمع إلى الآن أحد ذبح ما صاده من الحيوانات ذبحا شرعيا ليخرج منه المقدار المتعارف من الدم ولم يردع الشارع عن عملهم هذا وبذلك نخرج عن عموم ما دل على نجاسة الدم مطلقا.
(3) لعموم ما دل على نجاسة الدم، ولأنه من الدم المسفوح كما مر.
(1) تبع الماتن " قده " في حكمه هذا ثم الاستشكال فيه صاحب الجواهر " قده " فإنه أيضا - بعد أن نفى البعد من إلحاق ما حكم الشارع بتذكيته بذكاة أمه والحكم بطهارة تمام دمه - استشكل فيه. والاشكال في محله لأن مدرك طهارة الدم المتخلف منحصر في السيرة كما عرفت، والمتيقن من موارد قيامها إنما هو طهارة الدم المتخلف في الحيوان بعد ذبحه وخروج المقدار المتعارف من دمه.
وأما تمام دم الجنين بعد ذبح أمه فقيام السيرة على طهارته غير معلوم فلا مناص من الحكم بنجاسته بمقتضى عموم ما دل على نجاسة الدم، اللهم إلا أن يذبح ثانيا. نعم بناء على عدم تمامية العموم المذكور يمكن الحكم بطهارة تمام دم الجنين بقاعدة الطهارة إلا أنه فرض أمر غير واقع لتمامية العموم.
(2) لا اشكال في طهارة الدم المتخلف فيما صاده الكلب المعلم أو صيد بآلة الصيد لعين ما قدمناه في طهارة الدم المتخلف في الذبيحة من قيام السيرة القطعية على طهارته فإن المتشرعة يعاملون مع الدم المتخلف في كل من الصيد والذبيحة معاملة الطهارة، ولا يجتنبون عنه، ولم يسمع إلى الآن أحد ذبح ما صاده من الحيوانات ذبحا شرعيا ليخرج منه المقدار المتعارف من الدم ولم يردع الشارع عن عملهم هذا وبذلك نخرج عن عموم ما دل على نجاسة الدم مطلقا.
(3) لعموم ما دل على نجاسة الدم، ولأنه من الدم المسفوح كما مر.