____________________
عنه ماءه. وأما إذا غلى ماء العنب في جوفه بحرارة الهواء أو الشمس ونحوهما من دون استخراجه عن العنب بوجه فهل يحكم بحرمته ونجاسته؟ - على القول بنجاسة العصير بالغليان - الظاهر أن هذه المسألة فرضية خيالية لأنها تبتني على فرض أمر غير واقع أبدا حيث إن العنب ليس كالقربة - وغيرها - من الأوعية مشتملا على مقدار من الماء حتى يمكن غليانه في جوفه بل العنب - على ما شاهدنا جميع أقسامه - نظير الخيار والبطيخ والرقي مشتمل على لحم فيه رطوبة وكلما وردت عليه ضغطة خرج منه ماءه وبقيت سفالته. نعم الماء الخارج من العنب أكثر مما يمكن استخراجه من الخيار، وكيف كان فلا ماء في جوف العنب حتى يغلي وقد مر أن الغليان هو القلب وتصاعد النازل وتنازل الصاعد وكيف يتصور هذا في مثل العنب والبطيخ والخيار وغيرها مما لا يشتمل على الماء في جوفه. ثم على تقدير امكان ذلك ووقوعه في الخارج - بفرض أمر غير واقع - فهل يحكم بحرمته قبل أن يذهب ثلثاه؟ التحقيق أنه لا وجه للحكم بحرمته، لأن ما دل على حرمة العصير العنبي بعد غليانه إنما دل على حرمة مائه الذي خرج منه بعصره أو بغير عصر. وأما ماء العنب في جوفه فحرمته تحتاج إلى دليل، ولم يدلنا دليل على أن ماء العنب إذا غلى في جوفه حرم حتى يذهب ثلثاه.
(1) المصطلح عليهما بالنبيذ، فقال: نبيذ الزبيب أو التمر ولا سيما في الأخير، كما أن المصطلح عليه في ماء العنب هو العصير كذا ذكره صاحب الحدائق " قده ".
(2) إذا نبذ الزبيب أو التمر في ماء وأكسبه حلاوة ثم غلى ذلك الماء
(1) المصطلح عليهما بالنبيذ، فقال: نبيذ الزبيب أو التمر ولا سيما في الأخير، كما أن المصطلح عليه في ماء العنب هو العصير كذا ذكره صاحب الحدائق " قده ".
(2) إذا نبذ الزبيب أو التمر في ماء وأكسبه حلاوة ثم غلى ذلك الماء