____________________
(1) دلت الرواية على أن المرأة تغسل القميص في اليوم مرة، ولا كلام في أن غسل الثوب والقميص ليس بواجب نفسي على المربية وإنما هو للارشاد إلى شرطية الطهارة في حقها. بل الكلام في أن الطهارة هل هي شرط لجميع صلواتها اليومية أو شرط لواحدة منها مخيرا، وعلى الأول هل يجب أن تغسله قبل صلاة صبحها لتكون من قبيل الشرط المتقدم على الجميع أو بعد جميع صلواتها لتكون من الشرط المتأخر عن الجميع أو أن لها أن يأتي به بين الصلوات ليكون شرطا متقدما على الصلوات الباقية ومن قبيل الشرط المتأخر بالإضافة إلى الصلوات السابقة عليه؟ مقتضى النظر إلى الرواية المتقدمة ولحاظ الأدلة المانعة عن الصلاة في النجس أن الطهارة شرط لصلاة واحدة من صلواتها مخيرا وليست شرطا للجميع على نحو الشرط المتقدم ولا على نحو الشرط المتأخر، فإن الرواية ناظرة إلى أدلة اشتراط الطهارة في الصلاة وقد دلت على الغاء اشتراطها عن صلوات المربية إلا مرة في كل يوم ولا مقتضي لتقييد ذلك بما قبل صلاة الفجر لأنه على خلاف اطلاق الرواية ولا مقيد لها، على أن الغسل لو كان مقيدا بذلك لكان المناسب أن يقول: تغسل قميصها عند طلوع الفجر أو قبل صلاته. كما أن الطهارة شرط مقارن للصلاة وليست من الشروط المتأخرة ولا من المتقدمة، ولا يحتمل أن تجب على المرأة غسل ثوبها أول الصبح تحصيلا لشرط صلاة ظهرها مع العلم بأنه يتنجس قبل أن يأتي بها بزمان