____________________
(1) إذا لم يتمكن إلا من صلاة واحدة لضيق الوقت أو لغيره من الأعذار فهل يصلي في أحدهما أو يصلي عاريا أو يتخير بينهما؟ فإن قلنا بوجوب الصلاة في الثوب النجس عند دوران الأمر بين الصلاة فيه والصلاة عاريا كما قلنا به حسبما استفدناه من الأخبار الواردة في تلك المسألة من أن شرطية التستر أقوى من مانعيه النجاسة في الصلاة فلا بد في المقام من الحكم بوجوب الصلاة في أحد المشتبهين لأن شرطية التستر إذا كانت أهم من مانعية النجس ومتقدمة عليها عند العلم به فتتقدم عليها عند الشك في النجاسة بالأولوية القطعية لوضوح أن الصلاة إذا وجبت مع العلم بمقارنتها لوجود ما هو مانع في طبعه فلا محالة تكون واجبة عند احتمال مقارنتها له بطريق أولى وإن شئت قلت إن تقديم الصلاة في الثوب النجس على الصلاة عاريا إنما هو من جهة أهمية الركوع والسجود عند الشارع من شرطية طهارة الثوب في الصلاة - حسبما يستفاد من الأخبار - لما مر من أنه إذا صلى عاريا يومي في ركوعه وسجوده. فإذا اقتضت أهمية الركوع والسجود تعين الصلاة في الثوب المعلوم نجاسته فتقتضي أهميتها وجوبها في الثوب المحتمل نجاسته بالأولوية القطعية كما مر. وأما إن قلنا في تلك المسألة بوجوب الصلاة عاريا فهل يجب القول به فيما نحن فيه أو لا بد في المقام من الحكم بوجوب الصلاة في أحد المشتبهين؟ الظاهر أنه لا علاقة بين المسألتين لأنا لو قلنا هناك بوجوب الصلاة عاريا فإنما نلتزم به للنصوص وهي إنما وردت في مورد دوران الأمر بين الصلاة عاريا والصلاة في الثوب المعلوم نجاسته، ولا مسوغ للتعدي عن موردها إلى ما إذا كان الثوب مشكوك النجاسة وذلك للفرق بين الصورتين حيث أن المكلف في مورد النصوص غير متمكن من الصلاة في الثوب الطاهر لانحصار ثوبه بما يعلم بنجاسته. وأما من كان عنده ثوبان يعلم