____________________
الصورة غير مرادة للماتن قطعا. وقد تكون الشبهة موضوعية كما إذا علمنا بالحكم وشككنا في الموضوع الخارجي ولم ندر - مثلا - إن الدم المشاهد من القسم الطاهر أو النجس أو أن المايع المعين ماء أو بول أو أنه متنجس أو غير متنجس ففي جميع ذلك تجري أصالة الطهارة وغيرها من الأصول من غير اعتبار الفحص في جريانها وإن أمكن تحصيل العلم بسهولة - كما إذا توقف على مجرد النظر وفتح العين - وذلك لاطلاق أدلة اعتبارها وعدم ما يدل على تقييدها بما بعد الفحص من عقل ولا نقل مضافا إلى ما ورد في بعض الروايات من قوله عليه السلام ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم (* 1) لدلالته على عدم توقف جريان أصالة الطهارة على الفحص في الشبهات الموضوعية.
فصل (1) لما حققناه في بحث الأصول من أن العلم حجة بذاته والردع عن العمل على طبقه أمر غير معقول كما أشرنا إليه في مباحث المياه.
(2) لاطلاق دليل حجيتها إلا فيما دل الدليل على عدم اعتبار البينة فيه كما في الزنا لأنه لا يثبت بالبينة بمعنى شهادة عدلين بل يعتبر في ثبوته شهادة عدلين بل يعتبر في ثبوته شهادة أربعة عدول، وكذلك ثبوت الهلال - على قول - وتوضيح الكلام في المقام: إن البينة لا يراد منها في موارد استعمالاتها
فصل (1) لما حققناه في بحث الأصول من أن العلم حجة بذاته والردع عن العمل على طبقه أمر غير معقول كما أشرنا إليه في مباحث المياه.
(2) لاطلاق دليل حجيتها إلا فيما دل الدليل على عدم اعتبار البينة فيه كما في الزنا لأنه لا يثبت بالبينة بمعنى شهادة عدلين بل يعتبر في ثبوته شهادة عدلين بل يعتبر في ثبوته شهادة أربعة عدول، وكذلك ثبوت الهلال - على قول - وتوضيح الكلام في المقام: إن البينة لا يراد منها في موارد استعمالاتها