(مسألة 4) يستحب رش الماء (2) إذا أراد أن يصلي في
____________________
حينئذ بنجاسة الغسالة على وجه الاطلاق فالانصاف أن غسالة الحمام لا دليل على نجاستها وهم ودفع أما " الوهم " فهو أن من البعيد جدا بل ولا يحتمل عادة طهارة الغسالة في الحمامات المتعارفة فإن من يريد الاغتسال في الحمام لم تجر العادة على أن يطهر بدنه من الخبث خارجا ثم يدخله لمجرد الاغتسال بل إنما يدخله مع نجاسة بدنه فيكون الماء الملاقي لبدنه متنجسا وبه تكون الغسالة التي هي مجمع تلك المياه المتنجسة متنجسة، لقلتها أو لو كانت كثيرة أيضا يحكم بنجاستها لما قدمناه من أن تتميم القليل كرا بالمتنجس غير كاف في الاعتصام. وبئر الغسالة إنما تتمم كرا بالمياه المتنجسة ومعه كيف صح للإمام عليه السلام أن يغتسل فيها أولا يغسل رجليه إلا لأجل ما لزقهما من التراب؟! و" أما الدفع " فهو أن الحمامات الموجودة في عصرهم إنما كانت عبارة عن عدة حياض صغار - كما هي كذلك في حماماتنا اليوم - وكانت تتصل تلك الحياض بماء الخزانة بشئ كانبوب ومزملة ولو من خشب وبها كانت المادة تتصل بالحياض وتوجب طهارتها، كما أنها تطهر أرض الحمام بجريانها عليه إلى أن يصل إلى بئر الغسالة فتوجب طهارة البئر أيضا لأنها ماء مطهر عاصر فتطهر البئر بوصولها ومن هنا ورد في روايات ماء الحمام أنه معتصم بمادته وحكمنا بطهارة الغسالة واغتسل فيها الإمام عليه السلام ولم يغسل رجله من جهة تنجسها بل لأجل ما لزقها من التراب قائلا: إن ماء الحمام لا يجنب أو لا يخبث.
(1) لعدم الدليل على اعتباره فحكمه حكم الشك في نجاستها.
(2) للنصوص الواردة (* 1) في استحباب رش الماء عند الصلاة في
(1) لعدم الدليل على اعتباره فحكمه حكم الشك في نجاستها.
(2) للنصوص الواردة (* 1) في استحباب رش الماء عند الصلاة في