____________________
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعدا طيبا.. (* 1) وبذلك يظهر أن الحديث إنما يشير إلى تلك الخمسة التي ذكرها الله سبحانه في الكتاب والذي ذكره سبحانه إنما هو خصوص الطهارة من الحدث - أعني الغسل والوضوء والتيمم - وليس من الطهارة الخبثية ذكر في الكتاب، فإذا ضممنا إلى ذلك ما استفدناه من ذيل الحديث فلا محالة ينتج أن الطهور في الحديث إنما هو بمعنى ما يتطهر به من الحدث وأما الطهارة من الخبث فليست من الأركان التي تبطل الصلاة بالاخلال بها مطلقا كما هو الحال في الخمسة المذكورة في الحديث. ولعل ما ذكرناه هو الوجه فيما سلكه المشهور من أصحابنا حيث خصوا الحديث بالطهارة من الحدث مع عمومه في نفسه.
ومما يدلنا على أن الطهارة من الخبث ليست كالطهارة الحدثية من مقومات الصلاة حتى تبطل بفواتها أنه لا اشكال في صحة الصلاة الواقعة في النجس في بعض الموارد ولو مع العلم به كموارد الاضطرار وعدم التمكن من استعمال الماء وكذلك الأخبار الواردة في صحة الصلاة في النجس في الشبهات الموضوعية كما توافيك عن قريب. حيث إنها لو كانت مقومة للصلاة كالخمسة المذكورة في الحديث لم يكن للحكم بصحة الصلاة مع الاخلال بها وجه صحيح وكيف كان فما ذكرناه من القرينة مؤيدا بما فهمه المشهور من الحديث كاف في اثبات المدعى وعليه فالحديث يعم الجاهل القاصر والناسي كليهما وتخصيصه بالناسي تخصيص بلا وجه.
(1) ما سردناه في الحاشية المتقدمة إنما هو في الجهل بالنجاسة من
ومما يدلنا على أن الطهارة من الخبث ليست كالطهارة الحدثية من مقومات الصلاة حتى تبطل بفواتها أنه لا اشكال في صحة الصلاة الواقعة في النجس في بعض الموارد ولو مع العلم به كموارد الاضطرار وعدم التمكن من استعمال الماء وكذلك الأخبار الواردة في صحة الصلاة في النجس في الشبهات الموضوعية كما توافيك عن قريب. حيث إنها لو كانت مقومة للصلاة كالخمسة المذكورة في الحديث لم يكن للحكم بصحة الصلاة مع الاخلال بها وجه صحيح وكيف كان فما ذكرناه من القرينة مؤيدا بما فهمه المشهور من الحديث كاف في اثبات المدعى وعليه فالحديث يعم الجاهل القاصر والناسي كليهما وتخصيصه بالناسي تخصيص بلا وجه.
(1) ما سردناه في الحاشية المتقدمة إنما هو في الجهل بالنجاسة من