____________________
الحكم بالتجنب عن جميع الأواني المضافة إليهم حتى الآنية التي يشربون فيها الماء ولا وجه معه لتقييد الآنية بما يشربون فيه الخمر ولا لتقييد طعامهم بما يطبخونه فمن تقييد الآنية والطعام بما عرفت يظهر عدم نجاسة أهل الكتاب.
والنهي عن الأكل في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر مستند إلى نجاسة الآنية بملاقاتها الخمر وأما النهي عن أكل طعامهم المطبوخ فيحتمل فيه وجهان:
" أحدهما ": إن أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير وشحمه والمطبوخ من الطعام لا يخلو عن اللحم والشحم عادة فطعامهم المطبوخ لا يعرى عن لحم الخنزير وشحمه و" ثانيهما ": إن آنيتهم من قدر وغيره يتنجس بمثل طبخ لحم الخنزير أو وضع شئ آخر من النجاسات فيها لعدم اجتنابهم عن النجاسات ومن الظاهر أنها بعد ما تنجست لا يرد عليها غسل مطهر على الوجه الشرعي لأنهم في تنظيفها يكتفون بمجرد إزالة قذارتها وهي لا يكفي في طهارتها شرعا وعليه يتنجس ما طبخ فيها بملاقاتها ومن هنا نهى - ع - عن أكل طعامهم الذي يطبخونه. ويمكن أن يكون هناك وجه آخر لنهيه - ع - ونحن لا ندركه و" منها ": حسنة الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال:
أما أنا فلا أواكل المجوسي، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعون في بلادكم (* 1) ولا يخفى عدم دلالتها على نجاسة المجوس وهو - ع - إنما ترك المواكلة معه لعلو مقامه وعدم مناسبة الاشتراك مع المعاند لشريعة الاسلام لإمام المسلمين فتركه المواكلة من جهة الكراهة والتنزه و" منها ": صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر - ع - في رجل صافح رجلا مجوسيا، فقال: يغسل يده ولا يتوضأ (* 2) بدعوى أن الأمر بغسل اليد ظاهر في نجاسة المجوسي
والنهي عن الأكل في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر مستند إلى نجاسة الآنية بملاقاتها الخمر وأما النهي عن أكل طعامهم المطبوخ فيحتمل فيه وجهان:
" أحدهما ": إن أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير وشحمه والمطبوخ من الطعام لا يخلو عن اللحم والشحم عادة فطعامهم المطبوخ لا يعرى عن لحم الخنزير وشحمه و" ثانيهما ": إن آنيتهم من قدر وغيره يتنجس بمثل طبخ لحم الخنزير أو وضع شئ آخر من النجاسات فيها لعدم اجتنابهم عن النجاسات ومن الظاهر أنها بعد ما تنجست لا يرد عليها غسل مطهر على الوجه الشرعي لأنهم في تنظيفها يكتفون بمجرد إزالة قذارتها وهي لا يكفي في طهارتها شرعا وعليه يتنجس ما طبخ فيها بملاقاتها ومن هنا نهى - ع - عن أكل طعامهم الذي يطبخونه. ويمكن أن يكون هناك وجه آخر لنهيه - ع - ونحن لا ندركه و" منها ": حسنة الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال:
أما أنا فلا أواكل المجوسي، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعون في بلادكم (* 1) ولا يخفى عدم دلالتها على نجاسة المجوس وهو - ع - إنما ترك المواكلة معه لعلو مقامه وعدم مناسبة الاشتراك مع المعاند لشريعة الاسلام لإمام المسلمين فتركه المواكلة من جهة الكراهة والتنزه و" منها ": صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر - ع - في رجل صافح رجلا مجوسيا، فقال: يغسل يده ولا يتوضأ (* 2) بدعوى أن الأمر بغسل اليد ظاهر في نجاسة المجوسي