(مسألة 4) إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها (1) مقدما على الصلاة مع سعة وقتها ومع الضيق قدمها (2) ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى، لترك الإزالة. لكن في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحة (3)
____________________
الفقير - أو العكس - حيث إنه واجب عيني في حقه إلا أنه إذا عصى وترك واجبه يجب على عامة الناس كفاية لوجوب حفظ النفس المحترمة. وفي صلاة الميت ودفنه وكفنه فإنها أيضا واجبات عينية على وليه - على وجه - فيقوم بها بالمباشرة أو التسبيب فإذا خالفها تجب على غيره من المسلمين كفاية - فهو وإن كان دعوى معقولة - على ما حققناه في محله - إلا أن اثباتها يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام لأن نسبة أدلة وجوب الإزالة إلى من نجس المسجد وغيره على حد سواء. وإن أراد به أن الأمر بالإزالة متوجه إلى الفاعل المختار ولا تكليف على غيره أزال أم لم يزل، وإنما تجب على المسلمين كفاية فيما إذا استند تنجيس المسجد إلى غير الفاعل المختار ففيه أن الفاعل المختار قد يعصي ولا يزيل فيبقى المسجد متنجسا لعدم وجوب الإزالة على غيره من المكلفين لا كفاية ولا عينا وهو خلاف الاجماع والارتكاز وغيرهما من الأدلة القائمة على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد فالصحيح أن وجوب الإزالة كفائي في كلتا الصورتين.
(1) لأنها من الواجبات المضيقة ووجوبها على الفور والصلاة موسعة والموسع لا يزاحم المضيق بوجه.
(2) لأن الصلاة أهم فإنها عمود الدين كما في الخبر (* 1).
(3) قالوا إن الوجه في صحتها منحصر بالترتب وذهب صاحب الكفاية
(1) لأنها من الواجبات المضيقة ووجوبها على الفور والصلاة موسعة والموسع لا يزاحم المضيق بوجه.
(2) لأن الصلاة أهم فإنها عمود الدين كما في الخبر (* 1).
(3) قالوا إن الوجه في صحتها منحصر بالترتب وذهب صاحب الكفاية