وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجس البقية، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل.
(مسألة 1) إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين، أو علم وجودها
____________________
الإبريق بتنجس السافل منه حيث لاقى يد الكافر هذا. بل ذكرنا في مبحث المياه أن المناط والاعتبار إنما هما بخروج الماء بقوة ودفع ولا يعتبر في عدم انفعال الماء أن يكون عاليا بل لو كان أسفل من الماء المتنجس أيضا لا يحكم بنجاسته إذا خرج بقوة ودفع وهذا كما في الفورات لأن تنجس العالي في مثلها غير مستلزم لتنجس أسفله حيث أن القوة والدفع توجبان التعدد عرفا.
ولا يفرق في ذلك بين الماء وغيره من المايعات وقد تقدم هذا كله سابقا وإنما أشرنا إليه في المقام تبعا للماتن (قده).
ولا يفرق في ذلك بين الماء وغيره من المايعات وقد تقدم هذا كله سابقا وإنما أشرنا إليه في المقام تبعا للماتن (قده).