(مسألة 11) الأقوى أن المتنجس منجس (2) كالنجس
____________________
(1) لاستصحاب بقاء النجاسة حتى يقطع بارتفاعها وهو من القسم الثاني من استصحاب الكلي إلا أنه يبتني على أمرين: أحدهما: القول بجريان الاستصحاب في الأحكام كما هو المعروف بينهم. وثانيهما: منع جريان الأصل في الأعدام الأزلية. وأما على مسلكنا من جريان الاستصحاب في العدم الأزلي فلا وجه لوجوب الغسل ثانيا أو التعفير وغيره كما هو الحال في المسألة المتقدمة وذلك لأنا قد استفدنا من الأدلة الواردة في تطهير المتنجسات أن طبيعي النجس يكفي في إزالته الغسل مرة فلا حاجة إلى الغسل المتعدد ولا إلى التعفير إلا فيما خرج بالدليل كما في البول والولوغ ونحوهما.
وعليه فنقول الذي علمنا بحدوثه إنما هو طبيعي النجاسة الذي يكفي في إزالة الغسل مرة واحدة ولا ندري هل تحققت معه الخصوصية البولية أو الولوغية أم لم تتحقق والأصل عدم تحقق الخصوصية البولية ولا غيرها فإذا ضممنا ذلك إلى علمنا بحدوثه بالوجدان فينتج لا محالة أن الثوب متنجس بنجاسة ليست ببول ولا مستنده إلى الولوغ وقد عرفت أن كل نجاسة لم تكن بولا أو ولوغية - مثلا - يكتفي فيها بالغسل مرة.
(2) قد وقع الكلام في أن المتنجس كالنجس منجس لما لاقاه مطلقا ولو بألف واسطة أو أن تنجيسه يختص بما إذا كان بلا واسطة، فالمتنجس معه الواسطة غير منجس، أو أن المنجسية من الأحكام الثابتة على النجاسات العينية ولا يأتي في النجس بالعرض مطلقا؟ لا ينبغي الاشكال في أن النجاسات.
وعليه فنقول الذي علمنا بحدوثه إنما هو طبيعي النجاسة الذي يكفي في إزالة الغسل مرة واحدة ولا ندري هل تحققت معه الخصوصية البولية أو الولوغية أم لم تتحقق والأصل عدم تحقق الخصوصية البولية ولا غيرها فإذا ضممنا ذلك إلى علمنا بحدوثه بالوجدان فينتج لا محالة أن الثوب متنجس بنجاسة ليست ببول ولا مستنده إلى الولوغ وقد عرفت أن كل نجاسة لم تكن بولا أو ولوغية - مثلا - يكتفي فيها بالغسل مرة.
(2) قد وقع الكلام في أن المتنجس كالنجس منجس لما لاقاه مطلقا ولو بألف واسطة أو أن تنجيسه يختص بما إذا كان بلا واسطة، فالمتنجس معه الواسطة غير منجس، أو أن المنجسية من الأحكام الثابتة على النجاسات العينية ولا يأتي في النجس بالعرض مطلقا؟ لا ينبغي الاشكال في أن النجاسات.